تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

358

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

يرون فيه كشفاً ، فإذا قلنا إن موضوع الحجّية هو الظهور التصوّري فهذا أمر غير مبنيّ على كشفٍ عقلائيّ ؛ لأنّ الدلالة التصوّرية لا كشف فيها . * قوله ( قدّس سرّه ) : عكما أنّ الاحتمال الثاني ساقط أيضاً باعتبار أنّه يفترض ، هذا الاحتمال الثاني ساقط عن الاعتبار ؛ لأنّ هذا الاحتمال الثاني يفترض الحاجة في مورد الشكّ في القرينة المنفصلة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أوّلًا . * قوله ( قدّس سرّه ) : ثمّ أصالة الظهور ، أي : ثمّ إجراء أصالة الظهور ثانياً . * قوله ( قدّس سرّه ) : مع أنّه . . . ، من هنا يشرع الأستاذ الشهيد ( قدّس سرّه ) في مناقشة هذا الاحتمال الثاني وبيان عدم تماميته . * قوله ( قدّس سرّه ) : نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرّر له عقلائياً ، فالعقلاء لا يوجد عندهم هذا الأصل العقلائي ، إلّا إذا انعقد للكلام ظهور ، فإنَّهم - حينئذٍ - ينفون به القرينة المنفصلة . * قوله ( قدّس سرّه ) : فلا معنى حينئذٍ لافتراض أصالة عدم القرينة ثمَّ أصالة الظهور ؛ لأنّ أصالة عدم القرينة هي المترتّبة على أصالة الظهور ، فكيف يمكن أن تكون أصالة الظهور هي المترتّبة على أصالة عدم القرينة . * قوله ( قدّس سرّه ) : لا أنّها مترتّبة على نفي القرينة بأصل سابق ، أي : أنّ أصالة الظهور غير مترتّبة على نفي القرينة بأصل سابق . * قوله ( قدّس سرّه ) : وعليه فإن عُلم بعدم القرينة مطلقاً ، سواء كانت متّصلة أم منفصلة ، أجرينا أصالة الظهور .